تعتبر عقود الإيجار من العقود المدنية المهمة التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومن بين القضايا القانونية التي تثير اهتمام الأطراف في عقود الإيجار هو تجديد العقد بشكل ضمني لكن هذا التجديد له شروط معينة وفقًا للقانون الأردني، والتي يجب أن تتوافر لضمان صحته واعتباره تجديدًا قانونيًا في هذا المقال، سنتناول الشروط التي يجب أن تتحقق لتجديد عقد الإيجار ضمنيًا، مع تسليط الضوء على الأحكام القانونية المتعلقة بذلك وكيفية تطبيقها في الواقع العملي لضمان حماية حقوق الطرفين في العقد.
ينتهي عقد الإيجار بانتهاء مُدته ولكن يختلف الأمر بحسب الطريقة التي حددت بها مُدة العقد فقد يحدث أن ينتهي عقد الإيجار ولا يتم إخلاء العين للإتفاق صراحةً أو ضمنًا على تجديد عقد الإيجار، ولقد ورد النص على التجديد الضمني لعقد الإيجار في المادة 707/2 من القانون المدني الأردني بقولها" إذا انتهى عقد الإيجار ولا يتم إخلاء العين للإتفاق صراحة أو ضمنًا على تجديد عقد الإيجار.
1- وجود عقد إيجار سابق قد انتهى أو شارف على الإنتهاء، فإن لم يكن هناك عقد سابق فلا يُمكن الحديث عن تجديد العقد لكون التجديد يفترض وجود عقد سابق، ولا يهم السبب الذي انتهى به العقد في التمسّك بالتجديد الضمني للعقد فقد يكون ذلك راجعًا لإنتهاء مدة العقد أو عدم التنبيه من أحد الطرفين في المواعيد المُتفق عليها في العقد أو لأي سببٍ آخر، ففي جميع الأحوال لا تؤثر طريقة انتهاء العقد في التمسّك بالتجديد الضمني لعقد الإيجار، وفي حالة إذا ما قام المؤجر بإبرام عقد إيجار جديد بعد انتهاء العقد السابق بإيجاب وقبول جديدين فلا يُعد ذلك بمثابة تجديد ضمني لعقد الإيجار إنما هو عقد جديد مُستقل عن العقد السابق، يستمد وجودة من الإتفاق الجديد الذي تمَّ ما بين طرفي العقد ولا صلة له بالعقد السابق عليه.
2- أن يكون بقاء المُستأجر في العين برضاء المؤجر ودون اي اعتراض منه وانصرفت نيته في ذلك لتجديد عقد الإيجار، أمّا إذا كان انتفاع المُستأجر بالعين تمَّ دون رضاء المؤجر أو في حال اعترض الأخير على بقاء الأول فيها فلا يتجدد العقد. ويُعد من قبيل رضاء المؤجر بالتجديد الضمني لعقد الإيجار قيامه بقبض الأجرة وإقراره بوضع المُستأجر دون اعتراض أو تحفّظ ويُعد من قبيل الإعتراض على التجديد الضمني للعقد قيام المؤجر بتأجير العين لشخص آخر بعد انتهاء عقد الإيجار السابق أو توجيه إنذار للمُستأجر بإخلاء العين، ولا يشترك القانون في اعتراض المؤجر على تجديد العقد توافر شكل مُعين في الإعتراض بل يُمكن أن يتم في أي صيغة تنم عن عدم رغبة المؤجر تجديد العقد وقد يتم الإعتراض كتابةً بشكلٍ رسمي أو بمُراسلة بين الطرفين بل وقد يتم الإعتراض شفاهةً طالما أمكن إثباته من جانب المؤجر.
3- أن يبقى المُستأجر منتفعًا بالعين المُستأجرة بعد انتهاء عقد الإيجار السابق وأن يظل هذا الإنتفاع لمدة معقولة بحيث يستخلص منها التجديد الضمني لعقد الإيجار امّا إذا كانت مُدّة إقامة المُستأجر بالعين وانتفاعه بها عقب انتهاء عقد الإيجار مدة قصيرة نسبيًا أو كان انتفاعه بالعين يتم على سبيل التسامح أو لوجود ظروف طارئة أو لحين إيجاد عين آخر لإستئجارها فلا يجوز التمسّك بالإمتداد الضمني لعقد الإيجار ويكون لمحكمة الموضوع في هذه الحالة السلطة التقديريّة لتحديد ما إذا كان انتفاعه بالعين يصلح للقول بالتجديد الضمني لعقد الإيجار.
4- ألا يكون أحد المُتعاقدين قد أظهر نيته في عدم تجديد العقد وهذا الأمر لا يكون إلا في حالة قيام أحد الطرفين بالتنبيه على الآخر بإخلاء العين المؤجرة فيُستخلص من ذلك عدم رغبة من قام بذلك التنبيه بتجديد عقد الإيجار سواء كان هذا التنبيه مُتفق عليه في العقد الذي انتهى أم لا ففي هذه الحالة لا يُمكن القول بالتجديد الضمني لعقد الإيجار لإنتفاء نية أحد الطرفين في قبول التجديد وكون التنبيه بالإخلاء يهدم قرينة قبول التجديد الضمني للعقد ما لم يظهر عقب التنبيه بالإخلاء بشكلٍ صريح وقاطع وبما لا يدع مجالاً للشك اتجاه إرادة الطرفين للتجديد الضمني للعقد.