نظَّم المشرع الأردنيّ البيع بشرط الإعالة في المواد 17 و 18 و 19 من قانون المُلكيّة العقاريّة الجديد رقم 13 لسنة 2019، وتُعرف الإعالة العقاريّة بأنها طريقة تسمح للشخص بأن يُسجّل العقار باسم زوجته أو أولاده الذين اتموّا السن القانوني ولكن مع بقاء أن يكون الشخص ( المُعيل) وهو صاحب العقار، التحكّم في العقار، وبعد وفاته ينتقل القوشان باسم الشخص الذي تمَّ نقل العقار إليه دون أي وجود لورثة آخرين مع التوضيح بأن المُعيل طوال فترة حياته يبقى له سُلطة التحكّم في العقار ولا يستطيع أحد إخراجه منه نظرًا لأنه بإمكان المُعيل أن يقوم برفع دعوة اعادة القضية في موضوع قيد الإعالة وإسترجاع العقار.
البيع بشرط الإعالة هو عقد يبيع بموجبه شخص عقاره إلى آخر شريطة أن يُعيل المُشتري بائع العقار أو شخصًا آخر يُحدده في عقد البيع طيلة حياة المُعال، ولا يجوز التصرّف في العقار المبيع لقاء الإعالة ولا حجزه ولا رهنه طيلة حياة المُعال والجدير بالذكر أن الإعالة تنتهي ويُشطب قيدها في السجل العقاري في حال اتفاق الطرفين، وفاة المعُال، وفاة المُعيل دون وارث، أو الحكم للبائع باسترداد العقار، وللبائع الحق في استرداد العقار المبيع لقاء الاعالة بقرار من محكمة البداية اذا قصر المعيل أو ورثته من بعده - في حال وفاته - في الالتزام باعالة المعال وفقا للشروط المتفق عليها في عقد البيع.
1- البائع: البائع هو مالك العقار الذي يُشترط أن يكون الثمن لقاء هذا البيع هو إعالة المُشتري له أو لغيره طيلة حياة المُعال والبائع.
2- المُشتري: من قرر قبول شراء العقار مُقابل إعالة البائع له أو إعالة من تقرر عقد الإعالة لصالحه وذلك بالإتفاق على المُعال طييلة حياته طالت أو قصُرت.
3- المُعال: المُعال هو الشخص الذي تقرر لمصلحته عقد بيع العقار لقاء الإعالة وهو قد يكون مالك العقار نفسه أو شخص آخر يُحدد في عقد الإعالة وهو ما قررته صراحة المادة (17) من قانون المُلكية العقاريّة من جواز أن تكون الإعالة للبائع أو لغيره.
1- نقل مُلكيّة العقار إلى المُشتري
من أول الآثار التي تنتج عن إعمال هذا العقد هو نقل ملكية العقار محل هذا العقد، إذ يجب على البائع نقل ملكية العقار محل عقد البيع بالإعالة بشكلٍ فوريّ إلى المُشتري الذي التزم بدفع النفقة المُتفق عليها بين الطرفين، كما ويُعتبر التعبير الأكثر وضوحًا على نقل المُلكيّة هو تسجيل عقد الإعالة وما يترتب على ذلك من تسجيل العقار باسم المُشتري وبمُجرد قيام البائع بنقل مُلكيّة المبيع وتسليمه للمُشتري باعتبار أن التسليم أحد آثار هذا البيع يكون قد أوفى البائع بالتزاماته في مُواجهة المُشتري.
2- دفع المُشتري النفقة المُتفق عليها
يترتب على انعقاد هذا العقد قيام المُشتري بدفع العوض عن هذا البيع وهي النفقة المُتفق عليها سواء كانت إعالة مُحددة المقدار أو كانت غير مُحددة المقدار، ويلتزم المُشتري بدفعها للبائع إذا كان هو المُعال أو للشخص الآخر الذي تقررت الإعالة لمصلحته، كما أن التزامه بدفعه للإعالة يظل قائمًا طوال مُدّة حياة المُعال فإذا كان المُعال هو البائع ولحقته الوفاة انقضى التزام المُشتري.
3- منع المُشتري من التصرّف في العقار طوال حياة المُعال
يُعتبر هذا الأثر من أهم الآثار التي يرتبها عقد البيع لقاء الإعالة لأنه وبالرغم من انتقال ملكيّة العقار المبيع إلى المُعيل إلا أنها تبقى منقوصة ولا تكتمل إلا بانتهاء فترة الإعالة.