العقار هو من أبرز عناصر الثروة في أي مجتمع، ويحظى بحماية قانونية خاصّة نظرًا لارتباطه بحقوق الملكيّة والاستثمار والسكن، غير أنّ الواقع العملي قد يشهد حالات يُشغَل فيها العقار بدون وجه حق، سواء بانتهاء العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، أو بدخول الغير إلى العقار دون سند قانوني
وهنا تبرز أهمية الوسائل القانونية التي أتاحها المشرّع لصاحب الحق من أجل استرداد ملكه دون الوقوع في فخّ استعمال القوة أو اللجوء إلى وسائل غير مشروعة
في هذا السياق، يتناول هذا المقال الوسيلة القانونية المعتمدة لإخلاء العقار المشغول، مبينًا شروطها، إجراءاتها، وأهم التحديات التي قد تعترض طريق تنفيذها.
دعوى إخلاء المأجور هي دعوى تُقام من قبل المؤجر أو وكيله القانوني ضدّ الشخص المُستأجر بموجب عقد إيجار صحيح ومُبرم ما بين الطرفين وذلك بعد انتهاء العقد التأجيري وأثناء الإمتداد القانوني له من أجل إصدار حكم يُلزم المُستأجر بإخلاء العقار الذي يشغله وتسليمه إلى مالكه خاليًا من الشواغل وفقًا لأسباب الإخلاء الواردة في قانون المالكين والمُستأجرين.
وحتى نتمكّن من إقامة دعوى إخلاء المأجور لا بُدَّ من:
- أن يكون العقار المؤجَر مشمولاً بأحكام قانون المالكين والمُستأجرين.
- أن يكون هُناك عقد إيجار صحيح ومُبرم ما بين مالك العقار وبين الشخص المُنتفع به عن طريقة الإجارة.
- أن تنتهي مدّة الإيجار المثتفق عليها في العقد ما بين المؤجر والمُستأجر.
- أن تتحقق إحدى حالات وأسباب إخلاء المأجور الوارد في قانون المالكين والمُستأجرين.
يحق للمؤجر طلب إخلاء العقار المأجور واستلامه خاليًا من الشواغل إذا كان سبب الإخلاء انتهاء مدّة عقد الإجارة وفق أحكام العقد وذلك باتباع إجراءات الإخلاء التالية:
- إخطار المُستأجر بلزوم إخلاء المأجور نظرًا لإنتهاء مدة عقد الإجارة.
- إذا امتنع المُستأجر عن إعادة المأجور خلال 10 ايّام من تاريخ تبلّغه إخطار بالإخلاء أو تاريخ انتهاء مدّة عقد الإجارة يُقدّم مالك العقار طلبًا إلى قاضي الأمور المُستعجلة لدى المحكمة المُحتصة لإصدار قرار بإخلاء المأجور.
- يُعتبر القرار المُستعجل بقبول الطلب سندًا تنفيذيًا قابلاً للتنفيذ كحكم قضائي وفق أحكام قانون التنفيذ في حال تحقق الشرطان التاليان:
1- مُضي 15 يومًا من تاريخ تبلّغ المُستأجر القرار المُستعجل ودون الطعن فيه أو تأييد محكمة الإستئناف للقرار المُستعجل في حالة الطعن فيه.
2- تقديم المؤجر كفالة عدلية أو مصرفيّة يُقدّر قيمتها قاضي الأمور المُستعجلة أو المحكمة ذات الإختصاص لضمان العطل والضرر الذي يلحق بالمُستأحر إذا تبيّن أن المالك غير مُحق بطلبه.
3- لا يُلزم المالك بإقامة دعوى موضوعيّة بشأن طلب مُستعجل إخلاء مأجور كما لا يمس القرار المُستعجل حق أي طرف بإقامة دعوى موضوعيّة ضدّ الطرف الآخر لتقديم أي ادعاءات أو مُطالبات وفقًا لأحكام التشريعات الأردنيّة النافذة.
4- لا يُلزم المالك بإقامة دعوى موضعيّة بشأن طلب مُستعجل إخلاء مأجور كما أن القرار لا يمس القرار المُستعجل حق أي طرف بإقامة دعوى موضوعيّة ضدّ الطرف الآخر لتقديم أي ادعاءات أو مُطالبات وفقًا لأحكام التشريعات الأردنيّة النافذة.
5- يُنهي قاضي الأمور المُستعجلة الكفالة العدلية أو يُعيد الكفالة المصرفية إلى المالك بناءً على طلبه إذا مضت مدة 30 يومًا من تاريخ تبلّغ المُستأجر للقرار المثستعجل ودون أن يُقدّم المُستأجر دعوى موضوعيّة أمام المحكمة ذات الإختصاص القضائي بخصوص عقد الإجارة وموضوع القرار المُستعجل.
لائحة دعوى إخلاء مأجور
لدى محكمة بداية/ صلح حقوق … الموقرة
المدعي: ..…
رقمه الوطني: … العنوان: ….
الوكيل القانوني: … بموجب سند التوكيل رقم … والموثق بتاريخ …..
المدعى عليه: ...…
رقمه الوطني: … العنوان: …..
الموضوع: دعوى إخلاء مأجور