Do You Need Help للمساعدة
2025-04-08

الأسئلة الشائعة عن إخلاء المأجور من العقار في القانون الأردنيّ

تصدرّت الأسئلة عن قضية إخلاء المأجور من العقار في الأونة الأخيرة بين اصحاب العقارات بشكلٍ كبير، الأمر الذي دعانا إلى تقديم مقال شامل عن كافّة الأسئلة التي تتعلّق بإخلاء المأجور في القانون الأردنيّ.

1- ما هو المأجور؟

المأجور هو كل مكان مُعد لسكن سواءً كان شقة أو بيت مُستقل، محل تجاري، مخزن وكل مجمّع سكني أو تجاري وكل عقار ومكان يصلح للإيجار وينطبق عليه قانون المالكين والمُستأجرين بموجب عقد الإيجار الموقع بين المالك وهو المؤجر وبين من يشغل المأجور للإنتفاع به ويُسمى المُستأجر مُقابل بدل الإيجار المُتفق عليه بينهما بالإضافة إلى أي زيادة مُستحقة بموجب قوانين المالكين والمُستأجرين المُعدلة بالنسبة لعقود الإيجار المُبرمة قبل 31/8/2000 امّا عقد الإيجار المُبرمة بعد هذا التاريخ فالزيادة تحكمها شروط العقد المُتفق عليها بين المالك والمُستأجر.

2- ما المقصود بدعوى إخلاء المأجور في القانون الأردنيّ؟

هو عبارة عن إجراء قانونيّ يُرفع لدى المحكمة المُختصة، يُطلب بمُقتضاه المالك أو وكيله من مُستأجر عقار مشمول بأحكام قانون المالكين والمُستأجرين استرداد المأجور نظرًا لتوافر إحدى حالات الإخلاء التي نصَّ عليها قانون المالكين والمُستأجرين في المادة 5/ج منه وذلك بالنسبة لعقود الإيجار المُبرمة قبل 31/8/2000.

3- ما هي شروط رفع دعوى إخلاء المأجور في القانون الأردنيّ؟

- وجود عقد إيجار خطّي.

- مدة عقد الإيجار مُبرم قبل 31/8/2000 ويكون أهم سبب لإخلاء المأجور.

- أن يسبق رفع الدعوى توجيه إنذار في الحالات التي تتطلّب توجيه إنذار عدلي.

- أن تكون مُدّة الإيجار والمُتفق عليها بين المؤجر والمُستأجر قد انتهت.

- أن تتحقق واحدة من حالات الإخلاء والتي وردت على سبيل الحصر في قانون المالكين والمُستأجرين رقم 11 لسنة 1994 وتعديلاته حتى يتمكّن المؤجر أو وكيله من تقديم دعوى إخلاء المأجور وتسليمه خاليًا من الشواغل.

4- ما هي مُدّة عقد الإيجار المُشترطة لرفع الدعوى؟

أن يكون من عقود الإيجار الموقعة قبل 31/8/2000.

5- متى يحق للمؤجر مُطالبة المُستأجر بإخلاء المأجور؟

- إذا تخلّف المُستأجر عن دفع بدل الإجارة، أو في حال تكررت مُخالفته لأي شرط من شروك العقد ثلاث مرات أو أكثر بالرغم من إنذاره بذلك بواسطة كاتب العدل في الحالتين.

- إذا أجّر المُستأجر المأجور أو قسمًا منه لشخص آخر أو سمح له بإشغاله دون مُوافقة المالك الخطيّة أو اخلاه لشخص آخر دون تلك المُوافقة.

- إذا ترك المُستأجر المأجور الذي قام باستئجاره قبل تاريخ 31/8/2000 بلا اشغال دون وجود سبب مشروع.

- إذا استعمل المُستأجر المأجور لغير الغاية التي استأجره من أجلها.

- إذا الحق المُستأجر ضررًا بالعقار أو بالمرافق المُشتركة أو سمح بإحداث ذلك الضرر أو أحدث تغييرًا في المأجور يؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه أعادته إلى ما كان عليه قبل احداث الضرر.

- إذا لم يكن المالك مُقيمًا في المنطقة التي يقع فيها عقاره ولم يكن يملك عقارًا غيره فيحق له تخليته ليسكن فيه عند عودته إلى تلك المنطقة إذا اشترك ذلك في العقد ووفقًا لأحكامه.

6- متى يستطيع المؤجر رفع الدعوى دون توجيه إنذار عدلي للمُستأجر؟

إذا تكرر تخلّف المُستأجر عن دفع بدل الإجارة أو في حال تكررت مُخالفته لأي شرط من شروط العقد ثلاث مرات أو أكثر رغم إنذاره بذلك بواسطة الكاتب العدل في الحالتين.

7- متى يجوز إخلاء المأجور دون أي تعويض؟

يجوز الإخلاء دون تعويض إذا كان آيلاً للسقوط أو كان معرضًا سلامة الآخرين أو مُمتلكاتهم للخطر سندًا لنصّ المادة 10 من قانون المالكين والمُستأجرين.

8- ما هي الفترة اللازمة لرفع دعوى على المُستأجر للإخلاء بسبب عدم دفع الإيجار؟

إذا لم يقُم المُستأجر بدفع الأجرة خلال مدة خمسة عشرة يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ توجيه الإنذار العدلي، فإن للمؤجر الحق بتحريك دعوى إخلاء المأجور ومُطالبة المُستأجر ببدل الإجارة عن كامل الأشهر المُستحقة عليه، ويجب أن يذكر ذلك في لائحة دعوى إخلاء مأجور أو أن يرفع دعوى مُستقلة للمُطالبة بالأجور إذا كان قد سجّل طلب مُستعجل لإخلاء المأجور.