أقرَّ مجلس النوّاب الأردنيّ مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025 إذ غلّظ مشروع القانون العقوبات على المُعتدين على النظام الكهربائي.
وتنصّ المادة 27 في مشروع القانون:
- أن القانون يُعاقب كل من يقوم بالإعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار وتُضاعف العقوبة في حال التكرار.
- يُعتبر مالك العقار مسؤولاً عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يُثبت قيام الغير بإجراء هذا الإعتداء.
- يجوز للمُرخص له إجراء تسوية مالية مع مالك العقار أو المُعتدي شريطة قيامه بتعويض المُرخص له عن الأضرار التي لحقت به ودفع الحد الأدنى من الغرامة قبل قيام النيابة العامّة بإحالة الأمر إلى المحكمة المُختصة.
ووافق مجلس النوّاب على مادّة تنص على: " يُعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائيّة بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تُقرره الهيئة في تعليماتها دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تزيد على 200 ألف دينار.
كما وافق المجلس على مادة تنص على مُعاقبة كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعة أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائيّة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار.
وأقرَّ النواب أيضًا مادة تُعاقب كل من أقدم أو ساعد قصدًا على العبث أو فض اختام العدّاد الكهربائي أو القاطع الكهربائيّ الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العدّاد الخاص بالمُستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيّار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 7000 دينار.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون الكهرباء العام لتحديد مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وصلاحياتها في رسم السياسة العامّة لقطاع الطاقة الكهربائيّة في المملكة والإجراءات المُرتبطة به ولتحديد صلاحيّة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تنظيم قطاع الطاقة الكهربائيّة من خلال منح التراخيص المُتعلقة به وضمان التقيّد بأحكام القانون وشروط الرُخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام المُرخص لهم بتقديم خدماتهم بجودة وكفاءة عالية.